المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٩٣
الكتابة لازمة من جهة السيد
مسألة- ١٧-: الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد. و معناه:
أن له الامتناع من أداء ما عليه و تعجيزه، فاذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد و بين الفسخ، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-)، و (- ك-): ألزم [١] من الطرفين معا، فان كان له مال، فعند (- ك-) يجبر على الكسب، و عند (- ح-) لا يجبر عليه.
موت المكاتب المشروط
مسألة- ١٨- (- «ج»-): إذا مات المكاتب المشروط عليه و خلف تركة، فان كان فيها وفاء لما عليه وفى منه ما عليه، و كان الباقي لورثته، و ان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه، لان ذلك عجز عن الأداء، و ان كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه، فإن وفى ما عليه انعتقوا، و ان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم، و ان كانت الكتابة مطلقة ورث ورثته بحساب ما أدى، و كان للسيد منها بحساب ما بقي.
و قال (- ش-) إذا مات المكاتب، بطلت المكاتبة و كان ما خلفه لسيده، سواء خلف وفاء أو لم يخلف.
و قال (- ك-)، و (- ح-): لا ينفسخ بوفاته، ثمَّ قال (- ح-): و ان لم يخلف وفاء لم ينفسخ ما لم يحكم الحاكم بفسخه، و ان خلف وفاء عتق إذا وجد الأداء بآخر جزء من أجزاء حياته، و يؤدى عنه بعد وفاته و ان فضل فضل كان لوارثه المناسب، و ان لم يكن مناسب كان لسيده بالولاء.
و قال (- ك-): ان خلف ولدا حرا مثل قول (- ش-)، و ان خلف ولدا مملوكا ولد له حال كتابته من أمته أجبر على الأداء ان كان له تركة، و ان لم يكن له تركة أجبر على الاكتساب ليؤدي و يعتق أبوه و يعتق هو بعتق أبيه.
المكاتبة على مال معين
مسألة- ١٩- (- «ج»-): إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة،
[١] م: لازم.