المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٨٣
و البنات و أولادهن و ان نزلن، و كل من يحرم العقد [١] عليهن من المحارم الأخت و بنتها و ان نزلت و بنت الأخ و ان نزلت و العمة و الخالة.
و قال (- ح-): يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب، فزاد على ما اعتبرناه الأخوال و الأعمام و الاخوة.
و قال (- ك-): يتعلق ذلك بالعمودين و الاخوة و الأخوات.
و قال (- ش-): يتعلق ذلك بالعمودين فقط على ما فسرناه و لا يتعدى منهما الى غيرهما.
مسألة- ٥- (- «ج»-): كل من ذكرنا أنه ينعتق إذا ملك من جهة النسب، فإنه ينعتق إذا كان من الرضاع. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٦- (- «ج»-): إذا عمي [٢] العبد، أو أقعد، أو نكل به صاحبه، انعتق عليه. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٧- (- «ج»-): إذا ورث شقصا من أمه أو أبيه، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.
و قال (- ش-): لا يقوم عليه، لأنه بغير اختياره.
إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء
مسألة- ٨-: إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء له عليه، و أيهما مات لم يرثه الأخر بذلك، لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع، و الأصل عدم الولاء، و به قال جميع الأمة، إلا إسحاق فإنه قال: يثبت له عليه الولاء و يرثه به [٣].
تعاقد الرجلين
مسألة- ٩- (- «ج»-): إذا تعاقد رجلان، فقال كل واحد منهما لصاحبه: عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك، و تدفع عني و أدفع عنك، و تعقل عني و أعقل عنك،
[١] م: يحرم عليه العقد.
[٢] م: إذا أعمى.
[٣] م: و يرث به.