المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٧٧
الزوجية، و سواء [١] كان التنازع بينهما، أو بين ورثتهما، أو بين أحدهما و ورثة الأخر، و به قال عثمان البتي، و زفر.
و قال (- ر-)، و ابن أبي ليلى: ان كان المتاع مما يصلح للرجال دون النساء، فالقول قول الرجل، و ان كان مما يصلح للنساء دون الرجال، فالقول قول المرأة.
و قال (- ح-)، و (- م-): ان كان يدهما عليه مشاهدة فهو بينهما، كما لو تنازعا عمامة يدهما عليها، أو خلخالا يدهما عليه فهو بينهما، و ان كان يدهما عليه حكما فان كان يصلح للرجال دون النساء، فالقول قول الرجل، و ان كان يصلح للنساء دون الرجال، فالقول قول المرأة، و ان كان يصلح لكل واحد منهما [٢]، فالقول قول الرجل.
فخالف (- ش-) في ثلاثة فصول: إذا كان مما يصلح للرجال، و إذا كان مما يصلح للنساء، و إذا كان مما يصلح لكل واحد منهما [٣].
قال (- ح-): و ان كان الاختلاف بين أحدهما و ورثة الأخر، فالقول قول الباقي منهما. و قال (- ف-): القول قول المرأة فيما جرى العرف و العادة أنه قدر جهاز مثلها و هذا متعارف بين الناس، و هو مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا.
مسألة- ٢٨- (- «ج»-): إذا كان لرجل على رجل حق، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق، فإن كان من عليه الحق باذلا، فليس له أخذه منه بلا خلاف، و ان كان مانعا فلا يخلو: اما أن يجحد الحق ظاهرا و باطنا، أو يعترف باطنا و يجحد
[١] م: سواء كانت الدار له أو لها أو لغيرهما و سواء كانت الزوجية بينهما قائمة أو لا و سواء.
[٢] م: فالقول قولها و ان كان يصلح لهما.
[٣] م: و إذا كان ما يصلح لهما.