المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٧٦
فوطئها المشتري قبل أن يستبرأها، ثمَّ أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منهما، فإنه لاحق بالأخير.
و قال (- ك-): يلحق بالأول، لأن نكاحه صحيح، و نكاح الثاني فاسد، و حكي ذلك عن (- ح-). و قال (- ش-): نريه [١] القافة مثل ما تقدم.
مسألة- ٢٦-: إذا وطئ اثنان على ما صورناه و كانا بمسلمين [٢]، أو أحدهما مسلما و الأخر كافرا، أو حرين، أو كان أحدهما [٣] حرا و الأخر عبدا، أو أجنبين أو أحدهما أبا و الأخر ابنا، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك المعنى، و به قال (- ش-) الا أنه قال بالقافة أو الانتساب، فأما الابن و الأب فلا يتقدر فيهما الا وطئ شبهة أو عقد شبهة.
و قال (- ح-): الحر أولى من العبد، و المسلم أولى من الكافر.
مسألة- ٢٧- (- «ج»-): إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كل واحد منهما: كله لي، و لم يكن مع أحدهما بينة، نظرت فما يصلح للرجال، فالقول فيه قول الرجل مع يمينه. و ما يصلح للنساء، فالقول فيه قول المرأة مع يمينها.
و ما يصلح لهما، فهو بينهما. و قد روي أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها، و الأحوط الأول.
و قال (- ش-): يد كل واحد منهما على نصفه، فحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين، سواء كانت يدهما من حيث المشاهدة، أو من حيث الحكم، و سواء كان مما يصلح للرجال دون النساء، أو للنساء دون الرجال، أو يصلح لهما، و سواء كان الدار لها أو له أو لغيرهما، و سواء كانت الزوجية قائمة بينهما، أو بعد زوال
[١] م: و قال نريه.
[٢] م: مسلمين.
[٣] م: أو أحدهما.