المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٦٨
يفصل، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يمين عليها.
إذا ادعى سوى النكاح
مسألة- ٩-: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح لا يلزمه الكشف أيضا، بدلالة ما قلناه [١] في النكاح. و لل (- ش-) فيه وجهان.
تعارض البينات
مسألة- ١٠-: إذا تعارضت البينات [٢] على وجه لا ترجيح لاحداها [٣] على الأخرى أقرع بينها [٤]، فمن خرج اسمه حلف و أعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، و قد روي أنه يقسم بينهما نصفين.
و لل (- ش-) فيه أربعة أقوال، أحدها: يسقطان، و هل يحلف أم لا؟ فيه قولان، و به قال (- ك-). و الثاني: يقرع بينهما كما قلناه، و به قال علي عليه السّلام، و ابن الزبير.
و الثالث: يوقف أبدا. و الرابع: يقسم بينهما نصفين، و به قال ابن عباس، و (- ر-) و (- ح-)، و أصحابه.
و يدل على مذهبنا إجماع الفرقة [٥] على أن كل أمر مشكل مجهول ففيه القرعة و روى سعيد بن المسيب أن رجلين اختصما الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أمر و جاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي عليه السّلام بينهما، و قال: اللهم أنت تقضى بينهما. و هذا نص و قد روي أنه قسم بينهما نصفين.
و روى أبو موسى الأشعري قال: تداعى رجلان بعيرا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
[١] م: بدلالة ما تقدم.
[٢] م: إذا تعارضت البينتان.
[٣] د، م لإحداهما.
[٤] د، م بينهما.
[٥] م: دليلنا إجماع الفرقة.