المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٦٧
شاهد واحد، فقال [١]: أحلف مع شاهدي [٢] فإنهما لا يتقابلان.
و لل (- ش-) في كل واحد منهما قولان.
يدل على ما قلناه أن الشاهدين [٣] لا تلحقهما تهمة، لأنه يحلف لنفسه و الشاهد يشهد لغيره.
لم يحلف مع البينة
مسألة- ٦-: إذا شهدا بما يدعيه، فقال المشهود عليه: أحلفوه لي مع شاهديه لم يحلف [٤]، لقوله عليه السّلام: البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و به قال الزهري، و (- ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-).
و قال شريح، و النخعي، و الشعبي، و ابن أبي ليلى: يستحلف [٥] مع البينة.
إذا ادعى على امرأة أنها زوجته
مسألة- ٧-: إذا ادعى على امرأة أنها زوجته، أو قال: تزوجت بها لم يلزم الكشف حتى يقول تزوجت بها بولي و شاهدي عدل، و به قال (- ح-).
و لل (- ش-) فيه ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: و هو ظاهر المذهب أنه لا بد له من الكشف [٦]. و الثالث: ينظر فان ادعى عقد النكاح، فقال: تزوجت بها كان الكشف شرطا، و ان كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر الى الكشف.
مسألة- ٨-: إذا ادعى على المرأة الزوجية فأنكرت [٧]، فان لم تكن معه بينة كان عليها اليمين، لقوله عليه السّلام: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر و لم
[١] د، م: و قال.
[٢] د، م: مع شاهد أو كان مع أحدهما شاهد و امرأتان و مع الأخر شاهد واحد و قال احلف مع شاهدي فإنهما.
[٣] م: دليلنا ان الشاهدين.
[٤] د، م: لم يحلفه.
[٥] د، م: يستحلفه.
[٦] د، م: لا بد من الكشف.
[٧] د، م: كان عليه البينة.