المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٦٦
رجح بالعدالة و هو إذا كان أحدهما [١] أقوى عدالة، و به قال (- ك-) و أومأ إليه (- «ش»-) في القديم، و الذي اعتمدوه أنه لا يرجح بشيء منها، و به قال (- ح-) و أصحابه.
و قال (- ع-): أقسط المشهود به على عدد الشهود، و أجعل لصاحب الشاهدين الثلث، و لصاحب الأربعة الثلاثين. و قد روى ذلك أصحابنا.
يدل على مذهبنا إجماع [٢] الفرقة و أخبارهم، فإنهم رووا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن عليا صلوات اللّه عليه أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت لهؤلاء بينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و قامت لهؤلاء بينة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم.
فأما الرواية الأخرى، فرواها السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين [٣] و الأخر خمسة فقال:
لصاحب الخمسة خمسة أسهم، و لصاحب الشاهدين سهمان. فالمعتمد الأولى [٤] لأن هذه الأخيرة من طريق العامة، و لأنها تحمل على وجه الصلح [٥] و الوساطة بينهم [٦].
تقابل الشهادتين
مسألة- ٥-: إذا كان مع أحدهما شاهدان، و مع الأخر شاهد و امرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا و بين (- ش-) [٧]، فأما ان كان مع أحدهما شاهدان و مع الأخر
[١] د، م: إحداهما.
[٢] د، م: دليلنا إجماع.
[٣] م: شاهد.
[٤] د، م: و المعتمد الأول.
[٥] د: أو بحملها على وجه الصلح.
[٦] م: أو تحملها على وجه الصلح و الواسطة بينهم.
[٧] م: بيننا و (- ش-).