المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٦٣
كتاب الدعاوي و البينات
الادعاء مع اليد
مسألة- ١- (- «ج»-): إذا ادعى نفسان درهما بينهما [١] أو ثوبا، و يدهما عليه و لا بينة لواحد منهما، كان العين بينهما نصفين، و به قال (- ش-)، الا أنه قال: يحلف كل واحد منهما لصاحبه.
مسألة- ٢- (- «ج»-): إذا ادعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما عليه، كانت بينته أولى.
و كذلك ان أضافاه إلى سببه، و ان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا و الخارج اضافة الى سببه، كانت بينة الخارج أولى.
و قال (- ش-): إذا تنازعا عينا و يد [٢] أحدهما عليها و أقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ملك إذا [٣] لم يذكر أحدهما سببه و ما يتكرر، كآنية الذهب و الفضة و الصفر و الحديد يقول كل واحد منهما صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما.
[١] د، م: نفسان دارا هما فيها.
[٢] د، م: إذا تنازعا عينا بد.
[٣] د: كل إذا.