المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٥٥
المسألة المتقدمة لهذه، [١] و لقوله تعالى «إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» [١] و هذا قد علمه، و به قال ابن أبي ليلى، و (- ح-)، و (- ش-).
و قال شريح: انها [٢] غير مقبولة، و به قال الشعبي. و قال (- ك-): ان كان المشهود [٣] عليه جلدا قبلت شهادته، و ان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه.
الادعاء على الميت
مسألة- ٥٩- (- «ج»-): إذا مات رجل و خلف تركة [٤] و ابنين، فادعى أجنبي دينا على الميت فان اعترف الابنان استوفى من حقهما، و ان اعترف به أحدهما و كان [٥] عدلا فهو شاهد للمدعي، فإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق استوفى الدين من حقهما.
و ان لم يكن معه شاهد آخر، فان حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا و استوفاه من حقهما [٦]، و ان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا، كان له نصف الدين في حصة المقر، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يأخذ من نصيب المقر جميع الدين، و به قال أبو عبيد بن خربوذ و أبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب (- ش-).
الشهادة على الشهادة
مسألة- ٦٠-: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة، بدلالة عموم الاخبار في جواز الشهادة على الشهادة، و به قال. (- ش-). و قال (- ح-): لا يثبت.
مسألة- ٦١- (- «ج»-): حقوق اللّه تعالى، مثل حد الزنا و شرب الخمر و ما أشبهها
[١] م: بدلالة ما قلناه في ما تقدم.
[٢] د، م: و ذهب شريح إلى أنها.
[٣] م: ان المشهور.
[٤] م: إذا مات و خلف تركه.
[٥] د، م: فان كان عدلا.
[٦] م: استوفى من حقهما.
[١] سورة الزخرف: ٨٦.