المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٥٣
فأما الضرب [١] بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.
و قال (- ش-): صوت المغني و القضيب مكروه و ليس بمحظور، و صوت الأوتار محرم كله، و الضرب بالدف مباح في الختان [٢] و الأعراس.
مسألة- ٥٣- (- «ج»-): إنشاد الشعر مكروه. و قال (- ش-): إذا لم يكن كذبا و لا هجرا و لا تشبيبا بالنساء كان مباحا.
يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [٣] أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال: لان يمتلئ قلب الرجل قيحا حتى يبر به خير له من أن يمتلئ شعرا، و قوله تعالى «وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ» [١].
مسألة- ٥٤- (- «ج»-): شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان كان عدلا، و به قال (- ك-)، الا أنه قال: لا تقبل بالزنا. و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: تقبل.
يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله [٤] أنه قال: ولد الزنا شر الثلاثة. يعني شر من الزاني و الزانية.
شهادة المحدود إذا تاب
مسألة- ٥٥- (- «ج»-): من أقيم عليه حد في معصية من قذف أو زنا أو شرب خمر أو لواط أو غير ذلك، ثمَّ تاب و صار عدلا، قبلت شهادته، و به قال أكثر الفقهاء، الا ما خالف فيه (- ح-) في القاذف و قد مضى ذكره.
[١] د، م: و أما الضرب.
[٢] د: بالدف في الختان.
[٣] م: دليلنا ما رواه.
[٤] م: دليلنا ما روى عنه عليه السّلام.
[١] سورة الشعراء: ٢٢٤.