المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٥١
فشبهها بالأصنام [١] المعبودة.
و روي عنه عليه السّلام أنه قال: اللاعب بالشطرنج من أكذب الناس يقول [٢] مات كذا و ما مات يعني قولهم شاه مات. و روى الحسن البصري عن رجال من أصحاب النبي عليه السّلام أنه نهى عن اللعب بالشطرنج.
مسألة- ٤٩- (- «ج»-): من شرب نبيذا حتى سكر، لم تقبل شهادته و كان فاسقا بلا خلاف، و ان شرب قليلا لا يسكر فعندنا لا تقبل شهادته و يحد و يحكم بفسقه، و به قال (- ك-).
و قال (- ش-): أحده و لا أفسقه و لا أرد شهادته. و قال (- ح-): لا أحده و لا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا، فان شرب نقيعا فهو حرام لكنه لا يفسق بشربه.
مسألة- ٥٠- (- «ج»-): اللاعب بالنرد يفسق و ترد شهادته، و به قال (- ح-)، و (- ك-).
و قال (- ش-) على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح: انه مكروه و ليس بمحظور لا يفسق فاعله و لا ترد شهادته، و هو أشد كراهة من الشطرنج. و قال قوم من أصحابه انه حرام ترد شهادة من لعب به [٣].
يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه أبو موسى [٤] قال: سمعت النبي صلّى اللّه عليه و آله يقول: من لعب بالنرد فقد عصى اللّه و رسوله. و روى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السّلام قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير و دمه.
مسألة- ٥١- (- «ج»-): الغناء محرم يفسق فاعله و ترد شهادته.
[١] د: عاكفون بالأصنام.
[٢] م: من أكذب يقول.
[٣] د: يرد شهادته إذا لعب به.
[٤] م: دليلنا ما رواه أبو موسى.