المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤٩
شهادة المعتق لمولاه
مسألة- ٤٣- (- «ج»-): إذا أعتق رجل عبدا، ثمَّ شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن شريح أنه قال: لا تقبل.
شهادة الأخ لأخيه
مسألة- ٤٤- (- «ج»-): تقبل شهادة الأخ لأخيه، و به قال جميع الفقهاء.
و قال (- ع-): لا تقبل. و قال (- ك-): ان شهد له في غير النسب قبلت، و ان شهد له في النسب و ان كانا [١] أخوين من أم، فادعى أحدهما أخا من أب و شهد له أخوه لم [٢] تقبل.
شهادة الصديق لصديقه
مسألة- ٤٥- (- «ج»-): تقبل شهادة الصديق لصديقه، و ان كان بينهما مهاداة و ملاطفة، و به قال جميع الفقهاء، الا (- ك-) فإنه قال: إذا كان بينهما ملاطفة و مهاداة لم تقبل شهادته.
شهادة أحد الزوجين للآخر
مسألة- ٤٦- (- «ج»-): تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، و به قال (- ش-).
و قال أهل العراق: لا تقبل. و قال النخعي، و ابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، و لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.
من لا تقبل شهادته
مسألة- ٤٧- (- «ج»-): لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد الإمامة و لا منهم، الا من كان عدلا يعتقد التوحيد و العدل و نفي القبائح و التشبيه على اللّه سبحانه [٣]، و من خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته.
و قال (- ش-): أهل الآراء على ثلاثة أضرب، فمنهم من نخطئه و لا نفسقه، كالمخالف في الفروع، فلا ترد شهادته إذا كان عدلا، و منهم من نفسقه و لا نكفره كالخوارج و الروافض، فلا تقبل شهادتهم [٤]، و منهم من نكفره و هم القدرية الذين قالوا
[١] د: فان كان.
[٢] د، م: و شهد له آخر لم تقبل.
[٣] د، م: عن اللّه عز و جل.
[٤] د، م: و الروافض نفسهم و لا نكفرهم لا تقبل شهادتهم.