المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤٨
اليمين [١]، فان حلف و الا ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف حكم له به، و به قال (- ش-) و قال (- ح-) لا يلزم اليمين في هذه الدعاوي بحال و به قال (- ك-).
لزوم اليمين على المدعى عليه
مسألة- ٣٩-: إذا كان مع المدعي شاهد واحد لزم المدعى عليه اليمين فان لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين.
شهادة العدو
مسألة- ٤٠-: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأة، فإنه لا يقبل شهادته [٢] على صاحبه، لما رواه طلحة ابن عبد اللّه قال: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مناديا ينادي لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين و العدو منهم.
و قال علي عليه السّلام: لا تقبل شهادة الخائن و لا الخائنة و لا الزاني و لا الزانية و لا ذي عمر على أخيه، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): تقبل و لا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال.
شهادة الوالد أو الولد
مسألة- ٤١-: تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده، و تقبل شهادة الوالد على ولده، و به قال عمر بن عبد العزيز، و المزني، و أبو ثور. و قال باقي الفقهاء: لا تقبل.
مسألة- ٤٢- (- «ج»-): شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.
و قال (- ش-): ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال، كالدين و النكاح و الطلاق قبلت، و ان شهد عليه بما يتعلق بالبدن كالقصاص و حد الفرية، ففيه وجهان:
أحدهما، لا تقبل. و الأخر: و هو الأصح تقبل [٣].
[١] د، م: مع المدعى لزم المدعى عليه اليمين.
[٢] د: شهادة.
[٣] د، م: انه يقبل.