المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤٧
في اليمين لكن للمطلوب مزية [١] بالتقديم.
مسألة- ٣٥-: إذا نكل المدعى عليه، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك، و به قال النخعي، و الشعبي، و (- ش-).
و قال (- ك-): انما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد و امرأتين، دون غيره من النكاح و الطلاق و نحوه.
إقامة البينة بعد الحلف
مسألة- ٣٦- (- «ج»-): إذا حلف المدعى عليه ثمَّ أقام المدعي بينة بالحق، لم يحكم له بها، بدلالة إجماع الفرقة و أخبارهم، و لقوله عليه السّلام: من حلف فليصدق و من حلف له فليرض، و من لم يفعل فليس من اللّه في شيء، و به قال داود، و ابن أبي ليلى. و قال باقي الفقهاء: انه يحكم بها.
مسألة- ٣٧- (- «ج»-): إذا ادعى على رجل حقا، و قال: ليس لي بينته وكل بينة لي فهي كاذبة، فحلف المدعى عليه ثمَّ [٢] أقام البينة، قال (- م-): لا يحكم له بذلك لأنه جرح بينته.
و قال (- ش-)، و (- ف-): يحكم له بها، لأنه يجوز أن يكون نسي بيته، فكذب على اعتقاده.
و هذا الفرع ساقط عنا [٣]، لأن أصل المسألة عندنا باطل.
رد اليمين على المدعي
مسألة- ٣٨- (- «ج»-): إذا ادعى رجل على امرأة، نكاحا أو طلاقا أو المرأة على زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا و لا بينة مع المدعي، فعلى المدعى عليه
[١] د، م: لكن المطلوب مزية عليه بالتقديم.
[٢] م: فأقام البينة.
[٣] د، م: سقط عنا.