المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤٠
و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [١] عمرو ابن دينار عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام قضى باليمين مع الشاهد. و روى عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن ربيعة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه السّلام قضى باليمين مع الشاهد، و في غيره قضى بيمين و شاهد.
و قيل: ان سهل بن أبي صالح نسي هذا الحديث، فذكره ربيعة أنه سمعه منه فكان يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة.
و روى جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام عن جابر أن النبي عليه السّلام قال: أتاني جبرئيل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد. و روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السّلام أن النبي عليه السّلام قضى بالشاهد الواحد مع اليمين ممن [٢] له الحق.
قال جعفر بن محمد: رأيت الحكم بن عتيبة يسأل عن أبي و قد وضع يده على جدران القبر ليقوم، قال: أقضي النبي عليه السّلام باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم و قضى بها علي بين أظهركم.
و قد روى هذا الخبر عن النبي عليه السّلام ثمانية، و هم [٣]: علي عليه السّلام، و ابن عباس و أبو هريرة، و جابر، و زيد بن ثابت، و سعد بن عبادة، و مسروق، و عبد اللّه بن عمر، و خرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث في الصحيح من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس، و على المسألة إجماع الصحابة.
مسألة- ٢٣-: إذا كان مع المدعي شاهد واحد، و اختار يمين المدعى عليه كان له، فان حلف المدعى عليه أسقط دعواه، و ان نكل لم يحكم عليه بالنكول
[١] م: دليلنا ما رواه.
[٢] د، م: من له الحق.
[٣] د: ثمانية يرووهم.