المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٣٩
«أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» [١] يعني من أهل الذمة، فإن ادعوا فيه النسخ طولبوا بالدلالة عليه و لم يجدوها.
مسألة- ٢١- (- «ج»-): قال قوم لا تجوز شهادة [١] أهل الذمة بعضهم على بعض، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت، ذهب [٢] اليه قضاة البصرة الحسن، و سوار، و عثمان البتي، و في الفقهاء حماد، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه. و ذهب الشعبي و الزهري و قتادة إلى أنه ان كان الملة واحدة قبلت، و ان اختلفت مللهم لم تقبل [٣] كاليهود و النصارى [٤]، و هو الذي ذهب إليه أصحابنا و رووه.
حكم الشاهد الواحد
مسألة- ٢٢- (- «ج»-): يقضى بالشاهد الواحد و يمين المدعى بالأموال [٥]، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و أبو بكر، و عمر، و عثمان، و أبي بن كعب، و في التابعين الفقهاء السبعة، و عمر بن عبد العزيز، و شريح، و الحسن البصري، و أبو سلمة بن عبد الرحمن، و ربيعة بن عبد الرحمن، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و ابن أبي ليلى، و (- د-).
و ذهب قوم إلى أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين، قاله [٦] (- ح-) و أصحابه و الزهري، و النخعي، و (- ع-)، و ابن شبرمة، و (- ر-).
قال (- م-): ان قضى باليمين مع الشاهد نقضت حكمه.
[١] د، م: لا يجوز قبول شهادة.
[٢] د، م: ذهب اليه (- ك-) و (- ش-) و (- ع-) و ابن أبي ليلى و (- د-). و قال قوم تقبل شهادة بعضهم على بعض سواء اتفقت مللهم أو اختلفت ذهب.
[٣] م: قبلت و الا فلا.
[٤] د، م: كاليهود على النصارى.
[٥] د، م: في الأموال.
[٦] م: إلى انه لا يجوز ذلك قاله.
[١] سورة المائدة: ١٠٥.