المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٣٢
و قال (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه: يثبت كل هذا [١] بشاهد و امرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه.
مسألة- ٥-: إذا قال لعبده: ان قتلت فأنت حر، ثمَّ هلك و اختلف العبد و الوارث، فقال العبد: هلك بالقتل، و قال الوارث: مات حتف أنفه، أقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه.
و لل (- ش-) [٢] فيه قولان، أحدهما: قد تعارضت البينتان و سقطتا [٣]. و الثاني: بينة العبد أولى، لأنها أثبت زيادة فينعتق العبد. و هذا ساقط عنا، لأنه عتق بصفة، و العتق بصفة لا يصح [٤] عندنا.
مسألة- ٦- (- «ج»-): يحكم بالشاهد و اليمين في الأموال، و به قال (- ش-)، و (- ك-) على ما سنذكر الخلاف فيه، و يحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعى.
و قال (- ح-)، و (- ش-)، و غيرهما: لا يحكم بهما.
مسألة- ٧-: إذا ادعى عند الحاكم على رجل حقا فأنكر، فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر و الباطن، و ان كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد، أو كان مالا، أو غير ذلك، و به قال شريح، و (- ك-)، و (- ف-) و (- م-)، و (- ش-).
[١] د، م: كل هذه.
[٢] د: و قال (- ش-).
[٣] د: قد تعارضا و سقطتا.
[٤] م: و هو لا يصح.