المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٣٠
كتاب الشهادات
الشهادة ليست شرطا في انعقاد العقود
مسألة- ١- (- «ج»-): الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا، و به قال جميع الفقهاء، إلا في النكاح فان (- ش-)، و (- ح-) قالا: من شرط انعقاده الشهادة و قال داود و أهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة و به قال سعيد بن المسيب.
يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [١] عن النبي عليه السّلام ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه ليقبضه [٢] الثمن، فلما رآه المشركون صفقوا و طلبوا [٣] بأكثر، فصاح الأعرابي أبيعه [٤] إن كنت تريد أن تبتاعه، فقال النبي عليه السّلام: قد ابتعته، فقال: لا من يشهد لك، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد، فقال النبي عليه السّلام: بم [٥] تشهد و لم تحضر، فقال: بتصديقك و في بعضها:
أ نصدقك على أخبار السماء و لا نصدقك على أخبار الأرض، فلو كانت الشهادة واجبة
[١] م: دليلنا ما روى.
[٢] د: ليقضيه الثمن.
[٣] م: و طلبوه.
[٤] د، م ابتعه.
[٥] د، م لم تشهد.