المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٣
و كان (- ف-) يقسم الميراث، و يوقف نصيب واحد و يأخذ من الورثة ضمنا.
و هذا أيضا جيد يجوز لنا أن نعتمده [١]. و كان شريك يوقف نصيب أربعة، و هو قياس (- ش-). و روى ابن المبارك عن (- ح-) نحوه. و روى اللؤلؤي عن (- ح-) أنه يوقف المال كله حتى يضع الحمل [٢].
مسألة- ١٣٤- (- ج-): دية الجنين إذا تمَّ خلقه مائة دينار، و إذا لم يتم فغرة عبد أو أمة. و عند الفقهاء غرة عبد أو أمة على كل حال، الا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين و غير المناسبين، و به قال جميع الفقهاء إلا ربيعة فإنه قال:
ان هذا العبد لامه، لأنه قتل و لم ينفصل عنها، فكأنه أتلف عضوا منها.
يرث الدية جميع الورثة
مسألة- ١٣٥- (- ج-): يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج و الزوجة، و به قال جميع الفقهاء، و روي عن علي عليه السّلام روايتان، إحداهما و هي الصحيح ما قلناه، و الثانية ان الدية للعصبة و لا يرث من لا يعقل عنه العقل، مثل الأخت و الزوج و الزوجة.
مسألة- ١٣٦- (- ج-): يقضى من الدية الدين و الوصايا، و به قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه لا يقضى منها الدين و لا الوصية.
ما يخص الابن الأكبر من التركة
مسألة- ١٣٧- (- ج-): يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت و سيفه و مصحفه دون باقي الورثة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسائل شتى
مسألة- ١٣٨- (- ج-): إذا خلفت المرأة زوجا و لا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض، و الباقي يعطي إياه، و في الزوجة الربع لها بلا خلاف و الباقي
[١] د: ان يعتمده.
[٢] م: حتى تضع الحمل.