المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٢٤
بعضها على من أنكر، و لم يفصل، و به قال (- ش-)، و أهل العراق.
و قال (- ك-): ان لم يعلم معاملة بينهما لم يحضره، لما روي عن علي عليه السّلام أنه قال: لا يعدى الحاكم على خصم، الا أن يعلم بينهما معاملة، و هذه الرواية غير ثابتة عنه و لا مقطوع بها.
إحضار المستعدى عليه
مسألة- ٣٣-: إذا ادعى رجل على غيره شيئا، و كان المستعدى عليه غائبا في ولاية الحاكم في موضع ليس فيه خليفة، و لا فيه من يصلح أن يجعل الحكم [١] اليه فيه، فإنه يحضره قريبا كان أو بعيدا، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق و حفظها و ترك تضييعها، فلو قلنا لا يحضره لبطلت [٢] الحقوق، و به قال (- ش-).
و قال (- ف-): ان كان في مسافة ليلة أحضره و الا تركه. و قال قوم: ان كان على مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره، و الا لم يحضره.
الادعاء على كامل العقل
مسألة- ٣٤- (- «ج»-): إذا ادعى مدع حقا على كامل العقل حاضر غير غائب و أقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له به و لا يجب عليه اليمين، و به قال [٣] (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-).
و قال ابن أبي ليلى: لا يحكم له بالبينة حتى يستحلفه فيها، كالصبي و المجنون و الميت و الغائب.
ادعاء غيبة البينة
مسألة- ٣٥-: إذا ادعى على غيره حقا، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعى:
لي بينة غير أنها غائبة، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، و لا مطالبته بكفيل الى أن يحضر البينة، لأن الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): له المطالبة بذلك و ملازمته.
[١] د: يجعل الحاكم.
[٢] د، م: لبطل.
[٣] م: و قال.