المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٢٢
قال [١] ابن أبي ليلى: يباع [٢] لهما و يعطى كل واحد منهما بحصته من الثاني [٣] و قال أبو ثور: لا يقسم كالجوهر.
مسألة- ٢٨-: متى كان لهما ملك اقرحة، كل قراح مفرد عن صاحبه، لكل واحد منهما طريق منفرد [٤]، و طلب أحدهما قسمة كل قراح مفرد على حدته، و قال الأخر: بل بعضها في بعض كالقراح الواحد، قسمنا كل قراح على حدته، و لم نقسم بعضها في بعض، سواء كان الجنس واحدا. مثل أن كان الكل نخلا أو كان الكل كرما، أو أجناسا الباب واحد، و سواء تجاورت الأقرحة أو تفرقت، و كذلك الدور و المنازل، لأن الأصل أن له في كل شيء من الملك نصيبا، و إجباره على أن يأخذ من غير ملكه عوضا عنه يحتاج الى دليل، و هذا مذهب (- ش-).
و قال (- ف-)، و (- م-): ان كان الجنس واحدا، قسم بعضه في بعض، و ان كان أجناسا فكقولنا.
و قال (- ك-): ان كان متجاورة قسم بعضها في بعض كالقراح الواحد، و ان كانت منفردة فكقولنا.
مسألة- ٢٩-: إذا كان يد رجلين على ملك، فقالا للحاكم: اقسم بيننا، أو قامت بينة أنه ملكهما، قسم بينهما بلا خلاف. و ان لم تكن بينة غير اليد و لا منازع هناك، قسمه بينهما أيضا عندنا، لان ظاهر اليد عندنا تدل على الملك، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و سواء كان ذلك مما ينقل و يحول أو لا ينقل و يحول [٥]، و سواء [٦]
[١] د، م: و قال.
[٢] د: يباح.
[٣] د، م: من الثمن.
[٤] د: مفرد.
[٥] د: و لا يحول.
[٦] م: أولا و سواء.