المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٢٠
فيه. و ان وصل [١] قبل أن يحكم به، لم يقبله و لا يحل له.
و قال (- ح-) إذا تغير [٢] حاله سقط حكم كتابه إلى المكتوب اليه و قال (- ف-): ان تغير [٣] حاله قبل خروجه من يده سقط، و ان كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه.
مسألة- ٢٣-: إذا تغيرت حال المكتوب اليه بموت أو بفسق [٤] أو عزل و قام غيره مقامه، فوصل الكتاب الى من قام مقامه.
قال (- ش-): يقبله و يعمل عليه، و به قال الحسن البصري. و قال (- ح-): لا يعمل فيه [٥] غير الذي كتب إليه.
مسألة- ٢٤-: الحاكم إذا كتب و أشهد على كتابه، فهو أصل عند (- ش-)، و الذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له. و قال (- ح-): الحاكم فرع، و الأصل من شهد عنده.
القول في القسمة
مسألة- ٢٥-: أجرة القاسم [٦] على قدر الأنصباء دون الرؤوس، و به قال (- ف-)، و (- م-) قالاه استحسانا و اليه ذهب (- ش-).
و قال (- ح-): هي على عدد الرؤوس، و هذا يؤدى الى الإضرار، لأنه ربما تكون [٧]
[١] م: و ان كان وصل.
[٢] د: إذا تغيرت و في (- م-) ان تغيرت.
[٣] د، م: ان تغيرت.
[٤] م: أو فسق.
[٥] د، م: به.
[٦] م: اجرة القسم.
[٧] د، م: يكون.