المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٠٨
لم ينعقد نذره، لأن الأصل براءة الذمة، و إيجاب النذر بذلك يحتاج الى دليل [١] و به قال (- ح-). و قال (- ش-): ينعقد نذره.
مسألة- ٧- (- «ج»-): إذا نذر أن ينحر بدنة، أو يذبح بقرة و لم يعين المكان، لزمه «لم يلزمه- خ» أن ينحر بمكة و ان عين المكان الذي ينحر فيه مثل الكوفة و البصرة، لزمه الوفاء به و تفرقة اللحم في الموضع الذي نذره. و لل (- ش-) فيه قولان.
مسألة- ٨- (- «ج»-): إذا قال للّه علي أن أهدى، أو قال: أهدي هديا، لزمه ما يجزئ في الأضحية الثني من الإبل و البقر و الغنم و الجذع من الضأن، و كذلك إذا قال أهدي الهدى بألف و لام.
و وافقنا «ش» فيه إذا كان بالألف و اللام، فأما إذا نكر فله فيه قولان، أحدهما:
ما قلناه. و الأخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة و بيضة.
مسألة- ٩- (- «ج»-): إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بأعيانها فحاضت فيها، أفطرت و كان عليها القضاء، سواء شرطت التتابع أو لم تشرط، و لن [٢] تقطع ذلك تتابعها.
و لل (- ش-) في وجوب القضاء قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا قضاء عليها، لأنها أيام لو عينت له تصوم و هي حائض لما انعقد صومها، سواء شرط التتابع أو لم يشرط.
مسألة- ١٠- (- «ج»-): إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها، ثمَّ مرض فيها فأفطر، قضى ما أفطر و لا يجب عليه الاستئناف، سواء شرط فيها التتابع أو لم يشرط.
[١] م: إلى دلالة.
[٢] م: و ان تقطع.