المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٠٥
أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-) في المشي مثل ما قلناه، و قال في الذهاب و المضي لا ينعقد نذره.
مسألة- ١٠٣-: إذا نذر المشي وجب عليه ذلك، و لا يجوز له أن يركب فان ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز لزمه دم.
و قال (- ش-): يلزمه الدم و لا اعادة عليه، و أما الذهاب و المضي فهو بالخيار بلا خلاف.
مسألة- ١٠٤-: إذا حلف لا تسرى فمتى تسرى حنث، و التسري ما هو الاولى أن نقول انه عبارة عن الوطي و التخدير، لان الجارية ضربان سرية و خادمة فاذا خدرها و وطئ فقد تسرى و ترك الاستخدام، و به قال (- ح، و م-)، و هو أحد قولي (- ش-). و القول الثاني: انه عبارة عن الوطي فحسب. و الثالث: أنه عبارة عن الانزال مع الوطي، و به قال (- ف-)، و هو المذهب عندهم.
مسألة- ١٠٥-: إذا كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد فأحدكما حر، ثمَّ باع أحدهما قبل مجيء الغد و جاء غد لم يعتق الأخر، و به قال (- ش-)، لأن الأصل بقاء الرق و عتقه يحتاج الى دليل، و لان ذلك عتق بشرط، و ذلك باطل عندنا. و قال (- م-):
يعتق.
مسألة- ١٠٦-: إذا جاء غد و هما في ملكه لم يعتق أحدهما، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة لهذه [١]. و قال (- ش-): يعتق أحدهما لا بعينه، و يقال له عين فمتى عين عتق و رق الأخر.
[١] م: لم يعتق أحدهما لما تقدم.