المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٩٩
قلناه في المسألة الاولى، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يحنث.
مسألة- ٧٨-: إذا حلف لا يأكل شحما، فأكل لحم الظهر [١] لا يحنث، لان اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف، و به قال (- ح، و ش-). و قال (- ف-): يحنث.
مسألة- ٧٩-: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل القلب، لم يحنث بلا خلاف.
و ان أكل من شحم الجوف لم يحنث، لما قلناه في المسألة الاولى [٢]، و به قال (- ح و ش-). و قال (- ك، و ف-): يحنث.
مسألة- ٨٠-: إذا حلف أن [٣] لا يأكل لحما، فأكل الية لم يحنث، لما قلناه في المسألة المتقدمة [٤] و به قال (- ح-). و للش فيه وجهان.
مسألة- ٨١-: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف، و هو الذي نصفه رطب و نصفه بسر، أو حلف لا يأكل بسرا، فأكل المنصف حنث، لأنه قد أكل الرطب و شيئا آخر معه، و به قال (- ش-). و قال الإصطخري: لا يحنث.
مسألة- ٨٢-: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا أو زبدا خالصا أو جبنا و غير ذلك لا يحنث، و به قال (- ش-). و قال أبو علي بن أبي هريرة: يحنث بأكل كل ما عمل منه.
مسألة- ٨٣-: إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم عليه، حنث بلا خلاف. و ان سلم على جماعة منهم زيد و أراده [٥]، حنث أيضا بلا خلاف، و ان لم يرده أو لم ينو شيئا و أطلقه أو لم يعلم أن فيهم زيدا لم يحنث، بدلالة ما قلناه في المسائل
[١] م: فأكل شحم الظهر.
[٢] م: لما تقدم.
[٣] م: لم تذكر كلمة «أن».
[٤] م: لم يحنث كما تقدم.
[٥] د: و ارادة.