المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٨٨
يتزوج فإنها تطلق على كل حال.
و قال (- ك-): ان تزوج بمثلها أو فوقها و دخل بها بر في يمينه، و ان لم يدخل بها لم يبر في يمينه، و ان تزوج بمن هو دونها في المنزلة لم يبر في يمينه، لأنه قصد مغايظتها بذلك، و انما يغتاظ بالنظير.
أحكام الكفارة
مسألة- ٣٣- (- «ج»-): إذا مات و عليه صيام، صام عنه وليه، و به قال (- ك، و ش-) في القديم. و قال في الجديد: لا يصوم عنه وليه، و به قال أهل العراق.
مسألة- ٣٤-: إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه و ليس بمحظور، بدلالة [١] قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [١] و به قال (- ش، و ح-). و قال (- ك-): لا يجوز شراؤه، و لا يصح أن يملك به.
مسألة- ٣٥- (- «ج»-): أقل ما يجزئ في الكسوة ثوبان قميص و سراويل، أو قميص و منديل، أو قميص و مقنعة، و ثوب واحد لا يجزئ.
و قال (- ش-): يجزئ قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال و النساء.
و قال (- ك-): ان أعطى رجلا فكما قال (- ش-)، و ان أعطى امرأة فلا يجوز الا ما يجوز لها الصلاة فيه، و هو ثوبان قميص و مقنعة. و قال (- ف-): السراويل لا يجزئ.
مسألة- ٣٦-: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه، لقوله تعالى «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» [٢] لا يقال كساه قلنسوة. و لل (- ش-) فيه وجهان.
مسألة- ٣٧- (- «ج»-): صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز تفريقه.
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و به قال (- ح-)، و اختاره المزني.
و القول الأخر: أنه بالخيار ان شاء تابع، و ان شاء فرق، و به قال الحسن،
[١] م: لم يذكر كلمة «بدلالة».
[١] سورة البقرة: ٢٧٦.
[٢] سورة المائدة: ٩١.