المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٨٥
و قال (- ك-): إذا حنث في الكل مثل أن يقول علي عهد اللّه و ميثاقه و أمانته و كفالته ثمَّ خالف، لزمته عن كل واحدة كفارة.
مسألة- ٢٣-: إذا قال و اللّه كان يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين، و ان لم يرد اليمين لم [١] يكن يمينا عند اللّه، و يحكم عليه في الظاهر، و لا يقبل قوله ما أردت اليمين في الحكم، و به قال (- ش-) الا أنه [٢] زاد و ان لم ينو، فإنه يكون يمينا.
يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع عليه، و ما قالوه لم يكن [٣] عليه دليل.
إذا حلف أن لا يلبس الحلي
مسألة- ٢٤-: إذا حلف أن لا يلبس الحلي، فلبس الخاتم حنث، لان الخاتم من حلي الرجال كالمنطقة و السوار، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يحنث.
مسألة- ٢٥-: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده حنث لقوله تعالى «وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا» [١] و معلوم أن الذي يخرج منه هو اللؤلؤ و المرجان، و به قال (- ش، و ف، و م-). و قال (- ح-): لا يحنث.
الاستثناء بمشية اللّه في اليمين
مسألة- ٢٦-: لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه الا في اليمين باللّه فحسب، لأنه لا دليل على ذلك، و به قال (- ك-).
و قال (- ح، و ش-): يدخل في اليمين باللّه و بالطلاق و بالعتاق، و في الطلاق و العتاق و في النذر و في الإقرار.
مسألة- ٢٧-: الاستثناء بمشية اللّه في اليمين ليس بواجب بل هو بالخيار
[١] م: فلا يكون.
[٢] م: لم يذكر (أنه).
[٣] م: ليس عليه دليل.
[١] سورة فاطر: ١٣.