المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٨
الزوج، و اتفق الجميع على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين.
ولد الملاعنة
مسألة- ١٢١- (- ج-): إذا مات ولد الملاعنة و خلف أما و أخوين لها، فللأم الثلث بالتسمية و الباقي رد عليها [١] و يسقط الاخوان.
و قال (- ش-): للام السدس، و للأخوين الثلث، و الباقي لمولى الأم، فان لم يكن فلبيت المال، و به قال زيد بن ثابت.
و قال (- ح-): لها السدس، و لهما الثلث و الباقي يرد عليهم. و قال عبد اللّه بن مسعود: المال كله للأم لأنها عصبة.
مسألة- ١٢٢- (- ج-): ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية، فان لم تكن حية فلمن يتقرب اليه بها من الاخوة و الأخوات و الخؤولة و الخالات و الجد و الجدة، و يقدم الأولى فالأولى، و الأقرب فالأقرب، كما نقوله في الولد الصحيح، و روي ذلك عن علي عليه السّلام، و اليه ذهب أهل العراق.
و روي عن علي عليه السّلام أنه قال: يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن وارث ذو سهم من ذوي الأرحام، فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه جعل فاضل المال ردا عليه.
و كان ابن مسعود يجعل عصبته عصبة أمه، فان لم يكن فعصبته عصبة أمه، و عن ابن عباس، و ابن عمر نحوه، و اليه ذهب الحسن، و ابن سيرين، و عطاء، و النخعي.
و كان زيد يجعل الباقي من فرض ذوي السهام لمولى أمه، فان لم يكن فلبيت المال، و اليه ذهب عروة، و ابن المسيب، و الزهري، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ف-)، و (- ع-)، و الخلاف في ولد الزنا كالخلاف في ولد الملاعنة الا أن (- ك-) كان يقول: يورث توأم الملاعنة من أخيه ميراث الأخ لأب و أم، و يورث توأم الزانية ميراث أخ لأم، و ورثه عامة
[١] م: يرد عليها.