المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧٩
«لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ» [١] و به قال (- ش-). و قال (- ح-): المقام عليها طاعة و لازم.
كل يمين كان حلها طاعة
مسألة- ٣- (- «ج»-): كل يمين كان حلها طاعة و عبادة إذا حلها لم يلزمه كفارة، و به قال جماعة.
و قال (- ش-)، و (- ح-)، و (- ك-)، و غيرهم: يلزمه كفارة.
ما ليس بيمين و اليمين الباطلة
مسألة- ٤- (- «ج»-): إذا قال أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من اللّه، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا و لا لمخالفة حنث، و لا يجب به كفارة، و به قال (- ك، و ع-)، و الليث، و (- ش-).
و قال (- ر، و ح-)، و أصحابه: كل هذا يمين، فاذا خالف حنث و لزمته الكفارة.
مسألة- ٥- «ج»: إذا حلف أن يفعل القبيح، أو يترك الواجب، أو حلف أن لا يفعل الواجب، وجب عليه أن يفعل الواجب و يترك القبيح و لا كفارة. و قال جميع الفقهاء: يلزمه الكفارة.
مخالفة اليمين ناسيا
مسألة- ٦- «ج»: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثمَّ خالف ناسيا لم يلزمه الكفارة، و ان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الايمان التي يجب بمخالفتها الكفارة.
و قال (- ش-): ان خالفه عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا كما قلناه، و ان خالفه ناسيا فعلى قولين.
اليمين على الماضي
مسألة- ٧- «ج»: لا تنعقد اليمين على ماض، سواء كانت على نفي أو إثبات، و لا يجب بها الكفارة صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا، و به قال (- ك-)، و الليث بن سعد، و (- ر، و ح-)، و أصحابه، و (- د، و ق-).
و قال (- ش-): ان كان صادقا فهو بار فلا شيء عليه، و ان كان كاذبا فان كان عالما
[١] سورة المائدة: ٨٩.