المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧٦
و لأصحاب (- ش-) فيه وجهان.
مسألة- ٥-: يجوز لغير الامام أن يعطي السبق، و هو ما يخرج في المسابقة في الخيل، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): لا يجوز ذلك إلا الإمام خاصة، لأنه في المعاونة [١] على الجهاد، و ليس ذلك إلا للإمام.
يدل على المسألة الخبر المتقدم عنه عليه السّلام [٢] أنه قال: لا سبق إلا في نصال.
و قد روي بالفتح و السكون، فالفتح يفيد الشيء المخرج، و السكون يفيد المصدر و لم يفصل.
مسألة- ٦-: إذا قال أحدهما لصاحبه: ان سبقت فلك عشرة، و ان سبقت أنا فلا شيء عليك كان جائزا، لأنه لا مانع منه، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): لا يجوز لأنه قمار.
مسألة- ٧-: إذا أخرج الاثنان سبقا و أدخلا ثالثا لا يخرج شيئا، و قال [٣]:
ان سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا، لما قلناه في المسألة المتقدمة لهذه و لما روى [٤] عن النبي عليه السّلام أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين و قد أمن أن يسبق فهو قمار، و ان لم يأمن أن يسبق فليس بقمار و هذا مما لا يأمن أن يسبق، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): لا يجوز، و به قال ابن خيران من أصحاب (- ش-).
مسألة- ٨-: الاعتبار في السبق بالهادي، و هو العنق أو الكتد، و به قال (- ش-).
و قال (- ر-): الاعتبار بأذنه، فأيهما سبق بها فقد سبق.
[١] م و د: من المعاونة.
[٢] م، د: لم تذكر جملة (الخبر المتقدم عنه عليه السلام).
[٣] م، د: و قالا.
[٤] م: كان جائزا لما تقدم و لما روى.