المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧٣
نجسا، لأنه لا دليل على نجاسته.
و قال (- ش-): فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه، و به قال (- ح-). و الثاني و هو الصحيح عندهم أنه يكون نجسا، ثمَّ ينظر فان كان قليلا مثل رأس الإبرة [١] فهو معفو عنه و ان كان كثيرا وجب غسله.
مسألة- ٢١-: الزيت و البرز إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء، لأنه لا دلالة على ذلك. و ل (- ش-) فيه وجهان.
مسألة- ٢٢- (- «ج»-): لا يجوز للمضطر أكل الميتة أكثر من سد الرمق، و لا يحل له الشبع، و هو أحد قولي (- ش-)، و به قال (- ح-). و الأخر [٢]: أن يأكل [٣] الشبع، و به قال (- ك-)، و (- ر-).
مسألة- ٢٣-: إذا اضطر إلى أكل الميتة، وجب عليه أكلها، و لا يجوز له الامتناع منه، لما نعلمه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس. و ل (- ش-) فيه وجهان.
مسألة- ٢٤-: إذا اضطر الى طعام الغير، لم يجب على الغير إعطاؤه، لأنه لا دليل عليه.
و قال (- ش-): يجب عليه ذلك، ثمَّ لا يخلو حال المضطر من أحد أمرين: اما أن يكون واجدا ثمنه في الحال، أو في بلده، أو لم يكن واجدا أصلا، فإن كان واجدا لم يجب عليه البذل، و ان لم يكن واجدا أصلا يجب عليه بذله بغير بدل.
مسألة- ٢٥-: إذا وجد المضطر المحرم ميتة و صيدا حيا، اختلف أحاديث أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما: أن [٤] يأكل الصيد و يفديه و لا يأكل الميتة،
[١] م: رؤوس الابر.
[٢] م، د: و القول الأخر.
[٣] م: ان له أن يأكل.
[٤] م و د: انه.