المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦٨
كالأسد و النمر و الذئب و الفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف، و ذي ناب ضعيف [١] لا يعدو على الناس، و هو الضبع و الثعلب، فعندنا أنه [٢] حرام أكلهما، و عند (- ش-) هما مباحان.
و قال (- ك-): الضبع حرام أكله و قال (- ح-): الضبع مكروه.
مسألة- ٤- (- «ج»-): اليربوع حرام أكله. و قال (- ش-): حلال.
مسألة- ٥- (- «ج»-): ابن آوى لا يحل أكله. و لأصحاب (- ش-) فيه وجهان.
مسألة- ٦- (- «ج»-): السنور لا يحل أكله، أهليا كان أو بريا، و به قال (- ح-)، و وافقنا (- ش-) في الأهلي، و قال في البري وجهان.
مسألة- ٧- (- «ج»-): لا يحل أكل الوبر و القنفذ، و الوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل [٣] و تجنز، و قال (- ش-): يجوز أكلهما.
مسألة- ٨- (- «ج»-): الأرانب [٤] حرام أكلها. و قال (- ش-): حلال.
مسألة- ٩-: الضب حرام أكله، و به قال (- ك-). و قال (- ح-): مكروه يأثم بأكله الا أنه لا يسميه حراما. و قال (- ش-): حلال.
مسألة- ١٠- (- «ج»-): أكل لحوم الخيل حلال، عرابا كانت أو براذين، و به قال (- ش-)، و (- ف-)، و (- م-)، و (- ق-). و قال (- ك-): حرام. و قال (- ح-): مكروه.
مسألة- ١١- (- «ج»-): لحوم الحمر الأهلية و البغال ليست بمحظورة و هي مكروهة، و به قال ابن عباس في الحمر الأهلية، و وافقنا الحسن البصري في البغال و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: محرم أكلها.
[١] م، د: الثاني ما كان ذا ناب ضعيف.
[٢] م، د: فعندنا انهما.
[٣] م، د: يأكل و يجتر.
[٤] م: الأرنب.