المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦٤
و قال (- ش-): لا يجب بيعها بحال. و قال عطاء: يجوز بيعها.
الهدي واحد عن واحد
مسألة- ٢٧- (- «ج»-): الهدي الواجب لا يجزي و واحد الا عن واحد، و المتطوع به يجزئ واحد عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد، و ان كانوا من أهل بيوت شتى لم يجز، و به قال (- ك-).
و قال (- ش-): يجوز أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا و الهدايا المسنونة أو متفرقين، سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى.
و قال (- ح-): ان كانوا متقربين أو متطوعين أو منهما جاز، و ان كان بعضهم يريد لحما و بعضهم يكون متقربا لم يجز. و ذهب بعض الناس الى [١] أن البقرة تجزئ عن عشرة، و البدنة تجزئ عن عشرة، و روي ذلك عن ابن عباس، و به قال (- ق-) و قد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر.
أيام النحر بمنى أربعة
مسألة- ٢٨- (- «ج»-): أيام النحر بمنى أربعة: يوم النحر و الثلاثة بعده، و في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر و يومان بعده.
و قال (- ش-): الأيام المعدودات هي أيام النحر، و هي أربعة أيام، أولها يوم النحر، و آخرها غروب الشمس من التشريق، و روي ذلك عن علي عليه السّلام، و به قال الحسن، و عطاء.
و قال (- ك-)، و (- ح-): المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة و أيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر.
بعض أحكام العقيقة
مسألة- ٢٩- (- «ج»-): العقيقة سنة مؤكدة و ليست بواجبة، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا واجبة و لا مسنونة. و قال (- م-): كانت واجبة في صدر الإسلام ثمَّ نسخت بالأضحية. و قال الحسن و قوم من أهل الظاهر: هي واجبة.
مسألة- ٣٠- (- «ج»-): إذا ثبت أنها مسنونة، فإنه يستحب أن يعق بكبش عن
[١] د: بحذف (الى).