المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٥٧
مجرى النفس، و المريء و هو تحت الحلقوم و هو مجرى الطعام و الشراب، و الودجين و هما العرقان المحيطان [١] بالحلقوم، و به قال (- ك-)، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لان ما اعتبرناه مجمع على [٢] وقوع الذكاة به.
و روى أبو أمامة أن النبي عليه السّلام قال: ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر، فاعتبر فري الأوداج بغير قطعها.
و قال (- ح-): قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء، قالوا: و ظاهر مذهبه الأكثر من كل واحدة منها. و قال (- ف-): أكثر الأربعة عددا، فكأنه يقطع ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون الحلقوم و المريء من الثلاثة. و قال (- ش-): الاجزاء يقع [٣] بقطع الحلقوم و المريء وحدهما و قطع الأربعة من الكمال.
النحر و الذبح
مسألة- ٨- (- «ج»-): السنة في الإبل النحر، و في البقر و الغنم الذبح بلا خلاف فان ذبح الكل أو نحر الكل لم يجز عندنا.
و قال (- ش-): يجوز كل ذلك. و قال (- ك-): النحر يجوز في الكل و الذبح لا يجوز في الإبل خاصة، فإن ذبح الإبل لم يحل أكله كما قلناه [٤].
ذبائح أهل الكتاب و أضحيتهم
مسألة- ٩-: قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا يجوز أكلها و كذلك الأضحية، و خالفنا جميع الفقهاء في الذبائح من غير كراهية.
و قال (- ش-): أكره ذلك في الأضحية من يجزيه [٥]. و قال (- ك-): يحل أكله و لا يجزئ في الأضحية.
[١] م، د: و هما عرقان محيطان.
[٢] م: على ذلك.
[٣] م: يقطع.
[٤] م، د: فيما قلناه.
[٥] م، د: لكن يجزيه.