المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٥٢
يؤكل، و ان اعتقده كلبا أو خنزيرا فبان صيدا حل أكله، لأنه من جنس الصيد.
مسائل شتى
مسألة- ٢٨-: إذا ملك صيدا فأفلت منه، لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أم غير طائر، لحق بالبراري [١] أم لم يلحق، لأنه لا دليل على زوال ملكه عنه، و قد ثبت أنه ملكه، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (- ك-): ان كان يطير في البلد و حوله فهو ملكه، و ان لحق بالبراري و عاد إلى أصل التوحش زال ملكه.
مسألة- ٢٩-: الطحال و القضيب و الخصيتان و الرحم و المثانة و الغدد و العلباء و الحدق و الخرزة تكون في الدماغ و النخاع و الفرج محرم عندنا و تكره الكليتان.
و قال جميع الفقهاء: ان جميع ذلك مباح.
مسألة- ٣٠- (- «ج»-): لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك، و لا يؤكل من أنواع السمك الا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي و الزمير و غيره، و غير السمك من الحيوان، مثل الخنزير و الكلب و السلحفاة و الضفادع و الفأر و الإنسان فإنه قد قيل ما من شيء الا و مثله في الماء، فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
و قال (- ح-): لا يؤكل غير السمك و لم يفصل، و به قال بعض أصحاب (- ش-).
و قال (- ش-): جميع ذلك يؤكل. قال الربيع: سئل (- ش-) عن خنزير الماء، فقال:
يؤكل، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و الليث، و ابن أبي ليلى. و في أصحاب (- ش-) من قال: يعتبر بدواب البر، فإن أكل من دوابه، فكذلك من دواب البحر، و ما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري.
مسألة- ٣١- (- «ج»-): السمك إذا مات بالماء لا يحل أكله، و كذلك ما نضب عنه الماء، أو انحسر عن الماء و حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه، لم يحل أكله.
[١] ح: طائرا يلحق بالبراري.