المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٤١
كتاب الجزية
مسألة- ١- (- «ج»-): لا يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان، سواء كانوا من العرب أو من العجم، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يؤخذ من العجم و لا يؤخذ من العرب [١]. و قال (- ك-): يؤخذ من جميع الكفار الا من مشركي قريش.
مسألة- ٢- (- «ج»-): يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب و ان كانوا من العرب بدلالة الآية، و به قال جميع الفقهاء. و قال (- ف-): لا يجوز.
مسألة- ٣- (- «ج»-): المجوس كان لهم كتاب، ثمَّ رفع عنهم، و هو أصح قولي (- ش-)، و له قول آخر و هو أنه لم يكن لهم كتاب، و به قال (- ح-).
مسألة- ٤- (- «ج»-): الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية و لا يقرون على دينهم، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب (- ش-). و قال باقي الفقهاء: تؤخذ منهم الجزية.
مسألة- ٥- (- «ج»-): الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن تكون مقدرة و التزام أحكام الإسلام عليهم، بدلالة
[١] م: يؤخذ من العجم دون العرب.