المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣٨
و هكذا كل أمة لها ولد مملوك. و القول الأخر مثل ما قلناه.
و قال (- ك-): إذا ثغر الصبي و هو أن يسقط أسنانه و نبتت جاز التفريق. و قال الليث: إذا بلغ حدا يأكل بنفسه و يلبس بنفسه، جاز التفريق. و قال (- د-): لا يجوز التفريق أبدا.
مسألة- ١٩-: إذا فرق بين الصبي و بين أمه لم يبطل البيع، بدلالة قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [١] و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): يبطل و لو قلنا بذلك لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه كان قويا و أيضا روي عن علي عليه السّلام أنه فرق بين جارية و ولدها، فنهاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك و رد البيع.
مسألة- ٢٠-: يجوز التفريق بين كل قريب ما عدا الوالدين و المولودين لأن [١] الأصل جوازه، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): كل ذي رحم محرم بالنسب لا يجوز التفريق بينه و بين الولد.
مسألة- ٢١-: إذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما، تبعه في الكفر، و به قال جميع الفقهاء.
و قال (- ع-): يتبع السابي في الإسلام. و قال (- ك-): إذا سبي مع أمه لا يتبعها و يتبع السابي، و ان سبي معهما [٢] أو مع الأب تبعه.
مسألة- ٢٢-: يجوز بيع أولاد الكفار في الموضع الذي يحكم بكفرهم من الكفار و المسلمين، و به قال (- ش-). و قال (- ف-)، و (- د-): لا يجوز البيع من كافر.
و قال (- ح-): أكره ذلك.
[١] د: فأن.
[٢] د: معها.
[١] سورة البقرة: ٢٧٥.