المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣٣
كتاب السير
مسألة- ١-: الجهاد فرض على الكفاية، و به قال جميع الفقهاء. و قال سعيد ابن المسيب: هو فرض على الأعيان.
مسألة- ٢-: روى أصحابنا أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره و يأخذ عليه الأجرة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٣-: إذا غزت طائفة بغير اذن الامام، فغنموا مالا، فالإمام مخير ان شاء ترك عليهم، و ان شاء أخذ منهم، و به قال (- ع-)، و الحسن البصري.
و قال (- ش-): يخمس عليهم. و قال (- ح-): لا يخمس.
مسألة- ٤-: إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين، ثمَّ أدركهم المشركون و خافوا أخذها منهم، لم يجز عقرها و قتلها، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجوز ذلك.
مسألة- ٥-: الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال منهم و الرهبان و أصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر، جاز قتلهم لقوله تعالى «وَ قٰاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً» [١] و لقوله عليه السّلام: اقتلوا شيوخ المشركين و استبقوا شرخهم يعني الغلمان المراهقين.
[١] سورة البقرة: ٢٠٨.