المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢٩
كتاب قتال أهل الردة
مسألة- ١-: إذا ارتد الزوجان [١]، و رزقا بعد ارتدادهما ولدا، فان كان في دار الإسلام لا يسترق، و ان رزق في دار الحرب استرق، و به قال (- ح-).
و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: يسترق. و الأخر: لا يسترق.
مسألة- ٢-: إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا، كان عليهم القود في الأنفس و الضمان في الأموال، بدلالة قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [١] «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ» [٢].
و قال (- ش-): ان لم يكونوا في منعة فمثل ما قلناه، و ان كانوا في منعة فعلى قولين، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يجب عليهم الضمان، و به قال (- ح-).
مسألة- ٣-: إذا ارتد الرجل، ثمَّ رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله معتقدا أنه على الردة، فبان أنه كان رجع الى الإسلام، كان عليه القود. و كذلك إذا رأى ذميا فقتله يعتقد [٢] أنه على الكفر فبان مسلما، أو قتل من كان عبدا، فبان
[١] م: زوجان.
[٢] م: معتقدا.
[١] سورة المائدة: ٤٥.
[٢] سورة البقرة: ١٧٩.