المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢
أو المقاسمة، فإن كانت المقاسمة خيرا له من السدس فالمقاسمة و الا فالسدس.
و الثانية: للجد المقاسمة أو السبع. و الثالثة: المقاسمة أو الثمن. و روي عنه أنه قال في سبعة اخوة و جد هو كأحدهم، و هذه الرواية مثل ما روينا عنه عليه السّلام، و ذهب أبو موسى الأشعري، و عمران بن الحصين الى أن للجد المقاسمة أو نصف السدس.
مسألة- ١٠٩- (- ج-): إذا كان اخوة من أب و أم و اخوة من أب و جد، قاسم الجد من كان من قبل الأب و الام، و كان زيد يقاسم الجد بهما، فما حصل لولد الأب رده على ولد الأب و الام، الا أن يكون أختا لأب و أم، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف، و ان بقي شيء كان بين ولد الأب، و روي عن عمر نحو ذا و به قال (- ع-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ر-)، و (- ف-)، و (- م-)، و كثير من أهل العراق.
مسألة- ١١٠- (- ج-): الأخوات مع الجد يقاسمن معه، و به قال زيد بن ثابت و (- ش-)، و رووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن، انما يفرض لهن إذا كانت واحدة فلها النصف، و ان كانتا اثنتين فلهما الثلثان.
مسألة- ١١١- (- ج-): بنت و أخت و جد: للبنت النصف بالفرض، و الباقي بالرحم، و يسقط الباقون.
و قال (- ش-): للبنت النصف بالفرض، و الباقي بين الأخت و الجد، و به قال زيد ابن ثابت. و على مذهب أبي بكر و ابن عباس للبنت النصف و الباقي للجد، و على مذهب ابن مسعود للبنت النصف و للجد السدس و الباقي للأخت.
مسألة- ١١٢- (- ج-): زوج و أم و جد: للزوج النصف بلا خلاف، و للام الثلث بالفرض بلا خلاف، و الباقي رد عليهما.
و قال (- ش-): الباقي للجد، و به قال زيد بن ثابت. و عن عمر روايتان إحداهما