المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤١٧
كانت في غير حرز هي و كل ما معها من متاع و غيره، فلا قطع فيها و لا شيء منها لان المرجع في الحرز في العادة، و ما ذكرناه لا يعده أحد حرزا، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ان أخذ اللص الزاملة بما فيها، فلا قطع عليه، لأنه أخذ الحرز بما فيها، و ان شق الزاملة و أخذ المتاع من جوفها، فعليه القطع.
مسألة- ٥٣-: من سرق باب دار فقلعه و أخذه، أو هدم من حائطه آجرا و بلغ قيمتها نصابا، كان عليه القطع، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا قطع عليه، لأنه ما سرق و انما هدم.
مسألة- ٥٤-: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة، لا يقبل إقراره. و قال جميع الفقهاء: يقبل و يقطع.
مسألة- ٥٥-: إذا قصده رجل، فقتله دفعا عن نفسه، فلا ضمان عليه، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل، ليلا كان أو نهارا، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ان كان بالسيف فكما قلناه، و ان كان بالمثقل و كان ليلا فمثل ذلك و ان كان نهارا كان عليه الضمان.
مسألة- ٥٦-: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا، وجب قطعه.
و لل (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: لا قطع عليه، لان له في كل جزء نصيبا.