المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٠٦
أصاب كل واحد نصابا قطعته، و ان نقص لم أقطعه.
مسألة- ١٠-: إذا نقب ثلاثة و كوروا المتاع، و أخرج واحد منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرج المتاع [١] دون من لم يخرج، لان ذلك مجمع عليه، و لا دلالة على وجوب القطع في غيره [٢]، و به قال (- ك-)، و (- ش-).
و قال (- ح-): أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغت حصة كل واحد منهم نصابا قطعت الكل، و ان نقصت عن نصاب القطع لم أقطع واحدا منهم.
مسألة- ١١-: إذا نقبا معا، فأخذ أحدهما نصابا و أخرجه بيده الى رفيقه، و أخذه رفيقه و لم يخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج، أو أخرج يده الى خارج الحرز و السرقة فيها ثمَّ رده الى الحرز، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج، بدلالة عموم الآية [٣] و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا قطع على واحد منهما.
مسألة- ١٢-: إذا نقبا معا و دخل أحدهما، فقرب المتاع الى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده فأخرجه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل، بدلالة عموم الآية، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا قطع على واحد منهما.
مسألة- ١٣-: إذا نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دينار ثمَّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية، فأخرج ثمن دينار فكمل النصاب، فلا قطع عليه، لأن الأصل براءة الذمة، و به قال أبو إسحاق المروزي، و لو قلنا يجب عليه القطع لعموم قوله عليه السّلام «من سرق ربع دينار فعليه القطع» كان قويا، و به قال أبو العباس ابن سريج.
[١] م: من اخرج دون.
[٢] م: لغيره.
[٣] م: عموم الاخبار.