المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٠٢
كتاب السرقة
النصاب الذي يقطع به
مسألة- ١-: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت دراهم أو غيرها من المتاع، و هو مذهب (- ش-)، و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال داود و أهل الظاهر: يقطع بقليل الشيء و كثيره، و لا حد لأقله، و به قالت الخوارج. و قال الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعدا. و قال عثمان البتي: القطع في درهم واحد فصاعدا.
و قال (- ك-): النصاب الذي يقطع فيه أصلان، الذهب و الفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضة ثلاثة دراهم، فأيهما سرق قطع من غير تقويم، و ان سرق غيرهما قوم بالدراهم، فان بلغ ثلاثة دراهم قطع.
و قال النخعي: القطع في خمسة دراهم فصاعدا. و قال (- ح-): القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فان سرق من غيرها قوم بها.
مسألة- ٢-: إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا و بين (- «ش»-) و ان كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج الى سبك و علاج فلا قطع، و ان كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن القطع في ربع دينار، و عنده فيه وجهان.