المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٩٧
و به قال ابن مسعود، و ابن عمر، و أبو برزة، و فاطمة، و عائشة، و حفصة، و في التابعين الحسن البصري، و علقمة، و الأسود، و في الفقهاء (- ع-)، و (- ر-)، و (- ش-)، و (- د-) و (- ق-).
و قال (- ح-)، و أصحابه: ليس له ذلك و اقامة الحد إلى الأئمة فقط. و قال (- ك-): ان كان عبدا أقام عليه السيد الحد، و ان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، و ان كان لها زوج لم يقم عليها، لأنه لا دلالة عليها.
يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [١] عن علي عليه السّلام ان النبي عليه السّلام قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. و روى أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها و لا يثرب، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها و لو بضفير، و الضفير الحبل. و روى أن فاطمة جلدت أمة لها، و جلد ابن عمر أمة له زنت و نفاها الى فدك، و أبو برزة جلدت وليدة له زنت و سرقت أمة لعائشة فقطعها، و قتلت حفصة مهيرة لها سحرتها.
مسألة- ٣٨-: للسيد أن يقيم الحد على مملوكه في شرب الخمر، و له أن يقطعه في السرقة و يقتله بالردة. و وافقنا (- «ش»-) في شرب الخمر، و في القطع بالسرقة قولان، و في القتل بالردة وجهان.
مسألة- ٣٩-: يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه و بالبينة و بعلمه، و وافقنا (- «ش»-) في الاعتراف، و في البينة قولان، و كذلك في العلم.
مسألة- ٤٠-: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة، كان له اقامة الحد على مملوكه، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن للسيد اقامة الحد على مملوكه.
و لل (- ش-) فيه وجهان.
إذا قال وجدته يزني بامرأتي
مسألة- ٤١-: إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل، فقال صاحب الدار:
[١] م: دليلنا ما روى.