المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٩٠
لمست، فعرض عليه له بالرجوع حين أعرض عنه، و صرح له بذلك بقوله لعلك لمست لعلك قبلت، فلو لا أن ذلك تقبل منه ما كان فيه فائدة.
زنا المريض المأيوس
مسألة- ١٣-: المريض المأيوس منه إذا زنا و هو بكر أخذ عرجون فيه مائة شمراخ، أو مائة عود يضم بعضه الى بعضه، و يضرب به ضربة واحدة، على وجه لا يؤدى الى تلفه.
و قال (- ح-): يضرب مجتمعا و مفترقا ضربا مؤلما. و قال (- ك-): يضرب بالسياط مجتمعا ضربا مؤلما. و قال (- ش-): يضرب مائة بأطراف الثياب و النعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا.
الشهادة بالزنا
مسألة- ١٤-: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم، أقيم عليهم [١] الحد بلا خلاف، و ان صدقهم أقيم عليه الحد، بدلالة عموم الأخبار التي جاءت في وجوب اقامة الحد إذا قامت عليه البينة، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا يقام عليه الحد، لأنه سقط حكم الشهادة مع الاعتراف، و باعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه [٢] الحد.
درء الحدود
مسألة- ١٥-: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة، فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحد، لقوله عليه السّلام «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و به قال (- ش-). و قال (- ح-): عليه الحد، و قد روى ذلك أيضا أصحابنا.
إقرار الأخرس
مسألة- ١٦-: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة، و كذلك إذا أقر بقتل العمد لزمه القود، بدلالة عموم الاخبار في وجوب الحد على المقر، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يلزمه الحد و لا القود.
حكم اللواط و وطي البهيمة
مسألة- ١٧-: إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، و الامام مخير
[١] م: عليه.
[٢] م: عليها.