المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٦٦
كتاب القسامة
مسألة- ١- (- ج-): إذا كان مع المدعي للدم لوث و هو تهمة للمدعي عليه بأمارات ظاهرة، بدئ به في اليمين، فيحلف خمسين يمينا و يستحق ما يذكره، و به قال (- ش-)، و (- د-)، و (- ك-)، و الليث. و قال (- ح-): لا أعتبر اللوث و لا أراعيه و لا أجعل اليمين في جنبة المدعي.
يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [١] أبو هريرة عن النبي عليه السّلام أنه قال: البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر إلا في القسامة.
و روى (- ش-) عن (- ك-) عن ابن أبي ليلى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن سهل ابن أبي خثيمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد اللّه بن سهل و محيصة خرجا الى خيبر من جهد أصابهما، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة فأخبر أن عبد اللّه ابن سهل قد قتل و طرح في بئر أو عين فأبى يهود، فقال: أنتم و اللّه قتلتموه، قالوا: و اللّه ما قتلنا، فأقبل حتى قدم الى قومه، فذكر لهم ذلك فأقبل هو و أخوه حويصة، و هو أكبر منه و عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول الى رسول اللّه.
فذهب محيصة يتكلم و هو الذي كان بخيبر فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمحيصة:
[١] م: دليلنا ما رواه.