المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٦٣
فيه تصوير و لا تخطيط، فالعدة ينقضي به. و أما الأحكام الثلاثة فعلى قولين. و ان ألقت مضغة و أشكلت على القوابل لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة، غير العدة قولا واحدا، و في العدة قولان.
مسألة- ١١٩-: من أفزع غيره و هو يجامع، حتى عزل عن زوجته الحرة، كان عليه عشرة دنانير. و كذلك من عزل عن زوجته الحرة بغير اختيارها، لزمه عشرة دنانير. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و لم يوجبوا به شيئا.
مسألة- ١٢٠-: دية الجنين مائة دينار، ذكرا كان الجنين أو أنثى. و قال (- ش-):
يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمه، ذكرا كان أو أنثى. و قال (- ح-): يعتبر بنفسه، فان كان ذكرا ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا، و ان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حية، و انما تحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة.
مسألة- ١٢١-: إذا ضرب بطنها فألقت جنينا، فإن ألقته [١] قبل وفاتها ثمَّ ماتت، ففيها ديتها، و في الجنين ان كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى و ان كان بعد ولوج الروح فيه فالدية كاملة، سواء ألقته جنينا ثمَّ مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا معها.
و قال (- ش-): عليه ديتها و في الجنين الغرة، سواء ألقته ميتا أو حيا ثمَّ مات، و به قال (- «ح»-) إلا في فصل، و هو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها، فإنه قال: لا شيء فيه بحال.
و في المسألة إجماع الفرقة و أخبارهم، و هي قضية أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت و مات الولد في بطنها، فقضى باثني عشر ألفا و خمسمائة درهم خمسة آلاف ديتها، و نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى، لما أشكل الأمر في ذلك.
[١] د: فإن ألقت.