المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٦
مسألة- ٨٧-: إذا خلف المولى اخوة و أخوات أو أخا و أختا، فإن الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بدلالة قوله عليه السّلام: الولاء لحمة كلحمة النسب.
و في النسب يكون كذلك، و به قال شريح، و طاوس.
و قال (- ش-) و عامة الفقهاء: المال للذكور منهم [١] دون الإناث، و من أصحابنا من قال بذلك.
مسألة- ٨٨- (- ج-): إذا ترك ابنا لمولاه و ابن ابن له، فالمال للابن دون ابن الابن، و به قال جميع الفقهاء. و قال شريح و طاوس: المال بينهما كل واحد منهما يأخذ من الأب.
مسألة- ٨٩- (- ج-): مولى مات و خلف ثلاث بنين، ثمَّ مات أحد البنين و خلف ابنين، و مات الثاني و خلف ثلاث بنين، و مات الثالث و خلف خمس بنين ثمَّ مات المعتق، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم. و قال جميع الفقهاء: المال بينهم مشتركون، فان الولاء لهم و ليس لابائهم لأنهم أموات.
مسألة- ٩٠- (- ج-): إذا مات المعتق و خلف المعتق، فإنه لا يرثه المعتق، و به قال جميع الفقهاء. و قال شريح و طاوس: يرث كل واحد منهما من صاحبه.
مسألة- ٩١- رجل زوج أمته من عبد ثمَّ أعتقها فجاءت بولد، فان الولد حر بلا خلاف، و يكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و عبد اللّه بن مسعود، و زبير، و زيد بن ثابت، و الحسن، و ابن سيرين، و في الفقهاء (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).
و ذهبت طائفة من التابعين إلى أنه لا ينجر الولاء، و هو الزهري، و مجاهد،
[١] م: المال للذكر منهم.