المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٤٨
فيما قل أو كثر، و اليه ذهب أهل الكوفة، و ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه. و قال قوم: تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية أرش السن و الموضحة، فإذا بلغتها فعلى النصف، ذهب اليه ابن مسعود، و شريح. و قال قوم: تعاقله ما لم يبلغ عشرا و نصف عشر الدية أرش المنقلة، فإذا بلغتها فعلى النصف، ذهب اليه زيد بن ثابت، و سليمان بن يسار.
و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [١] عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السّلام قال: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها. و قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث؟ فقال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، فقلت له: لما عظمت [٢] مصيبتها قل عقلها، قال: هكذا السنة يعني سنة النبي عليه السّلام.
في حلمتي الرجل ديته
مسألة- ٦٣- (- «ج»-): في حلمتي الرجل ديته، و هو أحد قولي (- ش-). و الثاني فيهما حكومة، و هو الأصح عندهم.
دية إفضاء المرأة
مسألة- ٦٤- (- «ج»-): إذا وطئ زوجته فأفضاها، فإن كان له دون تسع سنين كان عليه ديتها مع المهر الواجب بالدخول، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): كان عليه ديتها مع المهر الواجب بالدخول، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
إفضاؤها غير مضمون على زوجها.
مسألة- ٦٥- (- «ج»-): إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها، وجب عليه الحد لأنه زان، و وجب عليه مهرها لوطئها، و وجب عليه الدية لأنه أفضاها، و ان كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة، و به قال (- ش-).
[١] م: دليلنا ما رواه.
[٢] م: فقلت له عظمت.