المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٤٧
الجناية على الصلب
مسألة- ٥٧- (- «ج»-): إذا كسر صلبه فشلت رجلاه، كان عليه دية في كسر الصلب و ثلثا الدية في شلل الرجلين. و قال (- ش-): فيه دية لشلل الرجلين، و حكومة لكسر الصلب.
مسألة- ٥٨- (- «ج»-): إذا كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا، كان عليه ديتان و في أصحاب (- «ش»-) من قال: عليه دية واحدة، و ظاهر قوله ان عليه ديتين مثل ما قلناه.
مسألة- ٥٩- (- «ج»-): ان [١] كسر ظهره فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود، كان عليه الدية. و قال (- ش-): فيه الحكومة.
الجناية على الرقبة
مسألة- ٦٠- (- «ج»-): ان كسر [٢] رقبته، فصار كالملتفت و لم يعد الى ما كان عليه، كان عليه الدية. و قال (- ش-): فيه الحكومة.
دية المرأة
مسألة- ٦١- (- «ج»-): دية المرأة نصف دية الرجل. و قال ابن علية و الأصم:
هما سواء في الدية.
مسألة- ٦٢- (- «ج»-): المرأة تعاقل الرجل الى ثلث [٣] ديتها في الاروش المقدرة، فإذا بلغتها فعلى النصف من دية الرجل، و به قال عمر بن الخطاب، و سعيد بن المسيب، و الزهري، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال ربيعة: تعاقله ما لم تزد على ثلث الدية أرش الجائفة و المأمومة، فإذا زاد فعلى النصف، و به قال (- ش-) في القديم. و قال الحسن البصري: تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية أرش اليد أو الرجل، فاذا بلغتها فعلى النصف.
و قال (- ش-) في الجديد: لا تعاقله في شيء منها بحال، بل هي معه على النصف
[١] م: إذا.
[٢] م: إذا.
[٣] م: في ثلث.